المحقق الحلي

277

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

مانعا من المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء . الخامس : ألا يسبق إليه سابق بالتحجير ، فإن التحجير يفيد الأولويّة لا ملكا للرقبة ، وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه ، ولو قاهره فأحياها لم يملكه . والتحجير هو أن ينصب عليها المروز ، أو يحوطها بحائط ، ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد

--> ( 1 ) حضر الفرس - بالضم والفتح أيضا - عدوها . ( 2 ) اي إلى الموات . ( 3 ) اي لرقبة الأرض . ( 4 ) الضمير للتحجير . ( 5 ) اي للموات . ( 6 ) المروز جمع مرز وهو حاجز بسيط من التراب يدار حول الأرض المزروعة لتحديدها أو لحبس الماء فيها لئلا يسيل منها إلى غيرها عند سقيها .